قلت: في اختصار ابن رشد مبسوطة يحيى بن إسحق عن أصبغ تخصيصه بالمريض.
القاضي: يكفي مسح دم السيف لزواله به وفساده بغسله.
اللخمي: اختلف في طهر ما بولغ في مسح نجاسته غير باٍق منها شيء وطهره أحسن.
ابن العربي: مسحها من صقيل كاٍف لإفساده غسله وقيل: لانتفائها.
وفي كون البدن والثوب غير باقٍ منها شيء فيهما كذلك قولا المتأخرين، والحق الغسل لبقاء ما لا يرى.
ابن شاس: مفهومه لو تحقق نفيها كفى، ومقتضى مشهور التعليل بالإفساد يوجب غسله مطلقًا.
وسمع ابن القاسم: ليس على مجاهد غسل دم سيفه.
ابن رشد: للعمل، وسمع: يكفي مسح دم السيف.
ابن القاسم: لو صلى به دونه لم يعد في وقت.
عيسى: إن كان في جهاد أو صيد عيشه.
ابن رشد: قول عيسى تفسير.
قلت: مفهومه خلاف ما تقدم.
وفيها:"غسل مواضع المحاجم"، وفي إعادة ماسحها ولو عمدًا في الوقت ثالثها:"العامد أبدًا" لأبي عمران مع ظاهرها عند اللخمي وابن حبيب والصقلي.
وفي كون طهر ذيل المرأة المطال للستر بمروره على محل طاهر من يابٍس قشٍب أو رطب النجاسة، أو من مروره بندٍّي نجس ثلاثة لرواية ابن نافع معها، والداودي عن بعض أصحاب مالك وابن اللباد عنهم، وسمع القرينان: من توضأ، ثم وطئ موضعًا قذرًا جافًّا، فلا بأس عليه قد وسع الله على هذه الأمة، فعلله ابن اللباد بأن مشيه بعده على طاهر يطهره كالدرع، واللخمي بأن رفع رجليه بالحضرة يمنع اتصال نجاسته بهما