قلت: فيدخل الصوف، ويستحب الأبيض، ومنع اللخمي الأزرق، والأخضر، والأسود، وكرهه ابن بشير.
وسمع عيسى ابن القاسم: يكفن في المورس، والمزعفر، وغيره من الألوان، وكره مالك المعصفر.
ابن رشد: روى علي جوازه، ولو لرجل، وأجازه ابن حبيب للمرأة.
وفيها: يكفن في العصب وهو الحبرة. أشهب: الجديد، والخلق الساتر سواء، ولا يجب غسله إلا لنجاسة، أو وسخ.
ومن الحرير، ثالثها: يجوز للنساء. لابن رشد عن سماع ابن وهب: توسعته، وقولها: يكره، وابن حبيب.
قلت: سماع ابن وهب: لا يعجبني فإن وقع سعته، ابن حبيب: لا بأس بذي علم للرجل، الشيخ: روى ابن عبد الحكم: لا يكفن فيخز، وابن وهب: كراهته، وابن القاسم: للرجل والمرأة.
ابن حبيب: لا بأس به للمرأة، وما اضطر إليه من متروك فعل.
والحنوط: روى ابن وهب: المسك، والعنبر، وطيب الحي.
أشهب: ينشف الميت بثوب مستور العورة، وقد أجمر كفنه وترا أولى من شفع ثم يبسط أوسعه ثم ما يليه.
ابن حبيب: ويذر على باطن كل منهما الحنوط، أشهب: وتحنيط لحييه ورأسه واسع.
ابن حبيب: تحنط مساجده: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه، وفي عينيه، وفمه، وأذنيه، ومرفقيه، وإبطيه، ورفغيه، وفي القطن بين فخذيه مشدود الخرقة إلى حجرة مئزره.
أبو عمر: وجميع جسده إن كثر الحنوط.
سحنون: ويسد دبره بقطن فيه ذريرة يبالغ فيه برفق.
ابن حبيب: وتسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور ثم يعطف الثوب المواليه.
أشهب: أيمنه على أيسره والعكس واسع ثم ما يليه إلى آخرها ويشد الثوب عند