للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث والتعليل الدارقطني، وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري.

وحريم البئر: ما يستحقه مستحقها من أرض هي محل انتفاعه بها.

فيها: لأهل البئر منع من أراد أن يبني أو يحفر بئرا في ذلك الحريم؛ لأنه حق للبئر وضرر بهم، ولو لم يكن على البئر من حفر بئر أخرى ضرر لصلابة الأرض كان له منعهم لما يضر بهم في مناخ الإبل، ومرابض المواشي عند ورودها.

وفي حده بما يضر إحداث غير مستحقها فيه مستحقها في انتفاعه بها أو بالقيس قولان لها ولغيرها.

وفيها: ليس للآبار في المدونة عند مالك حريم محدود، ولا للعيون إلا ما لا يضر بها.

قال مالك: لأن منها ما هو في أرض رخوة، وما في أرض صلبة أو في صفاء.

عياض: الذي في أصل ابن عتاب وغيره من الأصول، وعليه كثير من المختصرين ورواية يحيى: إلا ما لا يضر بها قال: كذا روى سحنون والصواب إلا ما يضر بها.

قال فضل: كذا قرأناه على غير يحيى.

عياض: كلاهما صواب معناه لا يضر أنه من حريمها، ومعنى ألا يضر حد حريمها، وعلى القياس في كونه في العادية، وهي القديمة خمسون ذراعا، وفي البادية وهي التي ابتدئ حفرها نصفها أو العكس، نقلاه عن ابن نافع وأبي مصعب قائلا في بئر الزرع خمسمائة ذراع.

وقاله ابن المسيب. وعنه أيضا: ثلاثمائة ذراع.

قلت: زاد اللخمي من كل نواحيها.

قال ابن شهاب: وكان يقال: حريم الأنهار ألف ذراع، وقول مالك أحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>