للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللخمي عن ابن مسلمة: لا بأس أن يرفع، وهو الزيادة على تسنيمه.

الجلاب: يسطح، ولا يسنم، ويرفع عن الأرض قليلًا بقدر ما يعرف به.

وضعف عياض تفسيرها اللخمي بكراهة تسنيمها، لأنه فيها لآثارها لا لأجوبتها.

وسمع ابن القاسم: كراهة البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة عليه.

ابن القاسم: لا بأس بالحجر، والعود يجعل على القبر يعرف.

ابن حبيب: لا يجصص، ولا يبيض بالتربة.

ابن عبد الحكم: لا تنفذ الوصية بالبناء على القبر.

اللخمي: يريد بناء البيوت، ولا بأس بالحائط اليسير ارتفاعه حاجزًا بين القبور لتعرف.

وفتوى ابن رشد بهدم بناء على قبر نحو عشرة أشبار دليل حمل الكراهة على التحريم.

ابن بشير: بناء المباهاة حرام، أو لحوز الموضع جائز، ولتمييز القبر عن غيره نقل اللخمي الكراهة لها، والجواز لغيرها، وهو الظاهر، وتحمل كراهتها على غر التمييز.

المازري عن ابن القصار: إنما يكره عليها، أو حولها في الأرض المباحة للتضييق، وهو في المملوكة جائز، وضعف عياض تخريج بعضهم جواز البناء عليه من تجويز أشهب ترفيعه، وقال الحاكم في مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء، والكتب على القبر: ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقًا، وغربًا مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف.

وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما بني في مقابر المسلمين من السقائف، والقبب، والروضات، وألا يبقى من جدرانها إلا قدر ما يميز به الرجل قبر قريبه لئلا يأتي من يريد الدفن بذلك الموضع، وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون باب- ونقض ذلك لقربه- قال: وإن كان باؤها في ملك بانيها فحكمها حكم بناء الدور.

قلت: إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد.

ومن دفن في ملك غيره دون إذنه في إخراجه المالك مطلقًا، أو إن كان بالفور نقلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>