ابن رشد: بالأول كان حكم عمر لأمن الناس، وبالثاني كان حكم عثمان لفساد الناس.
قال: وعليه أمر الناس اليوم، فإن خيف على ثمنها؛ ردت لمحلها.
قلت: وللخمي كابن رشد ابن حارث: إن كان الإمام عدلًا، فإن لم تعرف؛ ففي ردها لمحلها وبيعها، ووقف ثمنها رواية ابن القاسم، وقول أشهب.
ابن رشد: في كونها بحيث يخشى عليها السباع؛ كالشاة، وأخذها لتعرف قولان للخمي، تؤخذ لتعرف؛ إذ لا مشقة في بلوغها إلا أن يخاف أخذها السلطان، فتترك، وإذا لزم ردها لمحلها؛ ففي سقوط إشهاده عليه واستحبابه سماع القرينين، وقول ابن نافع ابن رشد معنى السماع في غير المتهم؛ لقوله بعد هذا: أن المتهم يشهد.
قلت: نقل ابن حارث الأقوال الثلاثة مطلقة، لم يقيد الأول بكونه غير متهم والبقر.
قال الباجي في المدونة: هي بحيث يؤمن عليها من السباع والذئاب كالإبل، وقاله أشهب.
ولابن حبيب: روى مطرف: هي بالفلاة؛ كالغنم يأكلها، ولا يضمنها.
قال: والخيل والبغال والحمير.
قال ابن القاسم: من التقطها عرفها، فإن جاء بها، وإلا تصدق بها.
ابن كنانة: لا يأخذها.
زاد أشهب: إن أخذهاح عرفها سنة، ثم تصدق بها.
اللخمي: البقر والخيل وسائر الدواب بحيث لا يخاف عليها من سبع، ولا ناس في مرعى؛ لم تؤخذ، وإلا أخذت وعرفت عامًا، إن تكلف أخذها، حفظها، ولم يصر ربها؛ لنقضها من أجرتها في مأمون، وإلا بيعت.
وقول ابن الحاجب: وفي إلحاق البقر والخيل والبغال ثالثها لابن القاسم: البقر دونها مجمل قاصر؛ لأن عدم إلحاق البقر بالإبل أعم من كونها كالغنم، ومن منع أخذها، ولا أعلم مقابل قولها نصًا إلا قول مطرف أو تخريج قول ابن كنانة، ولفظه في