وفي لحوقه الخنزير روايتان، وعلى غسل إناء الطعام في طرحه، ثالثها: إن قل، لابن رشد عن روايتي ابن وهب وابن القاسم، والمازري مع اللخمي عن مطرف.
ابن الماجشون: لا يطرح، ولو عجن بمائه طرح، لأنها نجاسة أدخلها المكلف.
وفي طهور سؤره من الماء ونجاسته ثالثها:"إن كان مأذونًا فيه"، ورابعها:"إن كان بدويًا فمشكوك في نجاسته" للباجي عن رواية علي فيها مع ابن رشد عنه، وعن ابن وهب، وأشهب ورواية ابن القاسم فيها قائلًا هو والباجي عنه: كسائر السباع، وله عن رواية علي في المجموعة:"في السباع غير الهر" مع ابن رشد عن رواية ابن وهب فيه، كسائر السباع ونقله قائلًا: هو أظهر الأقوال، ورواية أبي زيد عن ابن الماجشون.
وفرق عبد الحق لابن القاسم بينه وبين الدجاج المخلاة ببقاء النجاسة بمناقرها ولحس الكلب ما على فيه.
اللخمي: والسبع وإن لم يفترس كالدجاج المخلاة.
وفيها:"لا تعاد صلاة بوضوئه به".
وفيها:"لا يعجبني بقليله"، وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بالوضوء من حوض شرب منه كلب وأما الخنزير، فلا.
ابن رشد: قوله في الخنزير: بعيد.
ابن رشد: وعلى نجاسته لا يغسل بمائه، وعلى التعبد قيل: يغسل به والأظهر منعه.
ابن زرقون: كرهه القزويني وغيره لا يجزئ لمفهوم الحديث.
ابن زرقون: وعلى قياسه يجوز بماء غيره ولغ فيه كلب.
وإن اشتبه طهور على فاقده بنجس، ففي تيممه وتعدد وضوئه وصلاته بعدده وواحد، ثالثها:"ويغسل أعضاءه مما سبق" لسحنون وله مع ابن الماجشون وابن مسلمة.