ولابن زرقون عن رواية ابن سحنون. وبجنس آخر.
الباجي: روايتان بهما.
قال ابن القاسم وأشهب: وبالأولى قال ابن وهب وابن الماجشون.
ابن رشد: قولان، لسماع القرينين مع رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه غير ابن القاسم ولها.
اللخمي: ثالثها: إن كان الأول نصابًا، لابن مسلمة: ولها، ولمحمد: ولو باع بعين ثم ابتاع بها من صنفها، أو أقال بعد قبض الثمن أو قبله ففي بنائه واستقباله، ثالثها: إن اشترى ممن باعها منه للباجي عن رواية الأخوين، وأشهب مع ابن القاسم وابن زرقون عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه، وعزا الصقلي الثاني لرواية ابن القاسم وأشهب، واللخمي لقول محمد فقط.
وفيها: إن فر ببيع جنس بآخر فأخذ أخذ بزكاة الأول.
قلت: ولا تتخرج رواية ابن شعبان في العين، لقرب العين من أصله وبعد أحد الجنسين من الآخر.
زاد الشيخ من كتاب ابن سحنون: وكذا لو وهبها فرارًا.
وفيها: لو أخذ غنمًا عن قيمة استهلكت ففي البناء قولا ابن القاسم.
وقيد حمديس البناء باستهلاكها بعيب يوجب خياره فيها وإلا استأنف.
وذكره ابن رشد لنفسه وقال: لو كانت بيد الغاصب لم تفت بوجه بنى اتفاقًا، وعبد الحق لنفسه، وقيد أخذها ببعد معرفة القيمة.
قال: وهذا إن ثبت الاستهلاك، وإلا بنى وحمل على البدل.
ابن محرز عن القابسي: إنما يصح قولا ابن القاسم لو باعها بعين على أن يأخذ بها غنمًا لا في الاستهلاك، إذ لو استحقت المأخوذة لم يرجع إلا بقيمة الأولى.
قلت: لا يحسن في هذا اختلاف، لأنه محض بدل.
ابن محرز: إنما هذا الخلاف في البيع لتهمتهما على إسقاط الزكاة بذكر الثمن، وتقييدها بعض مذاكرينا بصيرورتها لحمًا، يرد بفساد أخذ الغنم عنها سلمناه، تكون حينئذ مأخوذة عن لحم لا غنم، ورد تأويل حمديس بأنه لا يصلح إلا في الغصب لا في