للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عن الموازية: من زنى بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حد، وعليه في النائمة والمجنونة صداق المثل، وإن زنت المجنونة في إفاقتها حدت.

وفيها: من زنت بمجنون فعليها الحد.

اللخمي: إن زنى مجنون بعاقلة، أو عاقل بمجنونة؛ حد العاقل منهما، وعوقب المجنون؛ إن لم يكن مطبقاً، وكان بحالة يرده الزجر والأدب.

قال: وقال مالك في المدونة: من زنا بصغيرة يحد إن كان مثلها يوطأ.

يقول: إذا عنف على صغيرة لا يوطأ مثلها لم يحد.

وفي مدونة أشهب مثله: أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة، لا يجامع مثلها.

ولابن عبد الحكم: لا يكون محصناً حتى يتزوج من تطيق الوطء.

وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.

قلت: وهو الأظهر.

وفيها: مع غيرها: لا يحد من أتى بهيمة ويعاقب.

اللخمي في كتاب ابن شعبان: يحد، والأول أحسن.

قال الطرطوشي: ولا يختلف مذهب مالك، أن البهيمة لا تقتل، وإن كانت مما يؤكل أكلت.

وسمع: عيسى ابن القاسم: كل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالرضاعة من أم أو غيرها، وكل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب، ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت؛ فلا حد عليه في شئ من ذلك، وإن علم أنهن محرمات عليه؛ لأنه يجوز له بيعهن، واستخدامهن إلا أن يحملن، فيلحق به الولد ويعجل عتقهن، ومن وطئ شيئاً منهم عامداً عالماً بحرمه ذلك؛ عوقب نكالاً ويبعن عليه.

وكل من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب، وتعتق عليه بالملك، كالبنت والأم والأخت، عامداً عالماً؛ حد ولا يلحق به الولد.

قال ابن القاسم: إلا أن يعذر بالجهالة، فلا يحد ويلحق به الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>