للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: إن تخلف عن خمس إبل خمس سنين أخذه بخمس شياه.

زاد محمد في روايته: ولو كان يبيع لذلك يبيع لذلك بعيرا منها، وروى محمد: إن تخلف عن أربعين جفرة أو تيسا سنين؛ فإنما عليه شاة ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها.

قلت: لأنها من نوعها ولا يستشكل تصويرها بأن بقاءها ينقلها عن سنها؛ لجواز بدلها كل عام بأصغر منها، ولو باع من تخلف عنه ساعيه سنين غنم تجر بنصاب عين؛ ففي زكاته لعام أو لكل عام تزكى له لو بقيت مسقطا من كل عام زكاة ما قبله ما لم تنقص عن نصاب.

نقل الشيخ عن القرينين ومحمد، وسمع أبو زيد ابن القاسم: من تخلف ساعيه فأوصى بزكاته لم تبد، وروى اللخمي إن قدر على خوارج بعد سنين، فقالوا: أدينا زكاتها؛ صدقوا إن لم يكن تغلبهم لامتناع أدائها.

وفيها: إن غلبوا على بلد ثم قدر عليهم أخذوا بزكاة ما تقدم.

أشهب: إن قالوا أديناها تركوا إلا عام ظهورهم.

ابن عبدوس عنه: إن قالوا أديناها لعام الظهور بعد حولها صدقوا.

عياض: وبه فسرها الأكثر، وقال فضل: لا يصدقوا، وعليه حمل لفظها وعزاه لغير أشهب.

وفيها: إن غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أجزأتهم.

الصقلي: روى محمد والمتغلبون كالخوارج.

قلت: ولذا قال ابن رشد عن سحنون في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير بالأندلس وإفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كلا منهم بشاة للأمير ربعها، فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأه.

الشيخ عن ابن عبدوس عن أشهب: إن طاع بها لخارجي أجزأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>