حائضاً أو جاريتي وهي أختي من الرضاعة، فظننت ذلك زناً.
أبو عمر: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر، إذالم يدع المسروق منه ما أقر به السارق.
وقال ابن أبي ليلى وعثمان: لا يقبل رجوعهم في شئ من ذلك.
ابن زرقون: وحكاه الخطابي في شرح لسنن عن مالك، وهو غريب.
قلت: لعله فيما لم يذكر له وجهاً.
الباجي: إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب، ومطرف في الموازية: أنه يقال، وقاله ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الجكم، وعن مالك: لا يقبل منه، وقاله أشهب وعبد الملك.
أبوعمر: اختلف قول مالك في المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه بعض الحد، فيرجع تحت الجلد قبل تمام الحد.
فقال مرة: إن أقيم عليه أكثره أتم، ومرة قال: يقبل ولا يضرب بعد رجوعه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة العلماء.
قلت: للشيخ عن الموازية، قال أشهب وعبد الملك: لا يقال إلا أن يورك، فيقال ما لم يضرب أكثر الحد، فليتم عليه ولا يقال وإن ورك.
وفي ثبوت الإقرار بشاهدين قولان تقدما، في الشهادة في الزنا، وفي أول قذفها من شهد عليه أربعة أنه وطئ هذه المرأة، ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه الحد إلا أن يقيم بينه أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين، فلا شئ عليه إذا قال: هي أمتي أو امرأتي، وأقرت له بذلك إلا أن تقوم بينة، بخلاف ما قال الشيخ عن ابن حبيب.
قال ابن الماجشون: من قال: وطئت فلانة بنكاح البارحة، أو اشتريت أمة فلان فوطئتها لم يكلف بينه بنكاح ولا شراء ولا يحد؛ لأنه لو وجد مع امرأة يطؤها.
قال: هي زوجتي، هذا يكلف البينة إن لم يكن طارئاً، ولا أقر بزنا صيح، وقاله علماؤنا، وغلط فيه بعض من يشار إليه، وقاله مطرف وأصبغ.
ابن الماجشون: ولو شهدت بينه أنهم رأوا فرجه في فرج امرأة غائبة عنا لا ندري