للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللعبد أن يحد لسيده في ذلك، وفي الاكتفاء بإسلامه أبيه وحريته دون أمه اختلاف.

وقول ابن الحاجب: ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي صواب لوضوح النصوص فيها، وفي غيرها يحد من قطع نسب مسلم مطلقاً لا بقيد بلوغه ولا عفافه كقولها: وإن قال له: ليس أبوك الكاف ابن أبيه، لم يحد، حتى يقول للمسلم: لست من ولد فلان، ونحوه في غيرها.

قال ابن الحاجب: ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويه؛ لأن الحد له، فقبله ابن عبد السلام، وهو مردود لما تقدم من قولها: ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان ... إلخ فتأمله، وبه يتبين بطلان تعليله بقوله: لأن الحد له.

وقوله: ولذا فرق بين يا ابن الزاني أو الزانية، وبين يا ابن زنية.

قلت: الفرق المذكور راجع للفرق بين القذف بفعل الزنا، وبين القذف بقطع النسب، لأنه إذا كان زنية، فلا نسب له، ولا يرفع هذا الذي ذكره في التفريق التعقب عليه بمسألة المدونة المذكورة فتأمله.

اللخمي: أقسام المسألة ثمانية:

الأول: إن كان جميعهم عبيداً؛ فلا حد.

الثاني: عكسه يحد لقطع نسب الولد، وقذف الأم كمن قذف جماعة، أو واحداً وقطع نسب آخر.

الثالث: كون الابن وحده حراً؛ يحد لقطع نسبه، وينكل لأبوية.

الرابع: كون الأم وحدها حرة، يحد لقذفها فقط.

الخامس: كون الأب حراً فقط؛ لا حد فيه؛ لأنه قطع نسب عبد، وقذف أمه.

قلت: هذا خلاف ما تقدم من قولها.

إن قال لعبده: لست لأبيك، وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة.

قال السادس: كون الأب والأم حرين، يحد لهما.

السابع: كون الأ [والأم حرين؛ يحد لقطع النسب فقط.

الثامن: كون الأبوين حرين فقط؛ يحد لقذف الأم خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>