للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي: لو نظر غير قاصد فانزل ففي القضاء قولا ابن حبيب والقاضي.

($) ومعطوفة على من لا يأمن المني ($)

اللخمي: وعليه يحمل قولها إن قبل فأنزل كفر، وقول ابن القاسم في المبسوط: إن باشر فأنزل كفر.

($) من أمنه دون المذي حرام على نقضه، مستحب على عدمه، وإن أمنهما فمباح.

عياض: المباشرة أشد وأخوف من القبلة.

ابن بشير: في حرمة الشاك في أمنه وكراهته قولان.

عياض: في كراهة القبلة مطلقاً، وإباحتها للشيخ مطلقاً، أو في النفل مطلقاً.

مشهور قول مالك ورواية الخطابي، وابن وهب.

($) المرأة كالمني

($) غلبة لغو إن لم يرجع منه شيء، وإن رجع بعد وصوله غلبة أو نسياناً ففي القضاء رواية ابن أبي أويس في الغلبة، وابن شعبان في الناسي؛ فخرج اللخمي قول أحدهما في الآخر.

وظاهر قول ابن الحاجب أنه عمداً كذلك لا أعرفه؛ بل ظاهر أقوالهم أنه كأكل وفي إيجاب مختارة القضاء أو استحبابه، ثالثها: في الفرض، وفي التطوع لغو، ورابعها: إن كان لغير عذر فكأكل لها، ولأخذ اللخمي من قول ابن القاسم لا يقطع تتابعاً، ورواية ابن حبيب وابن الماجشون.

($) ما أمكن صرحه منه كأكل:

ابن حبيب: في ابتلاع القلس جهلاً الكفارة.

ابن القاسم مع رواية ابن نافع: لا قضاء في ابتلاعه ناسياً، فأخذ منه الباجي عدم كفارة عامده، وروي داود بن سعيد إن وصل فاه فرده فلا قضاء.

ابن القاسم: رجع مالك عنه إلي قضاء من رده بعد بلوغه حيث يمكن طرحه.

الجلاب: إن بلعه من لسانه فعليه قضاؤه، وقبله لا شيء عليه.

($) ابتلاع لخامة ولو عمداً بعد إمكان ($) ولقضها قولا ابن حبيب ناقلاً عنه ابن حارث أساء، وقدر مع نقله عن العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم قائلاً أراني

<<  <  ج: ص:  >  >>