ابن حبيب: يستحب.
عياض: حمل أصحابنا قول مالك: يقضي؛ على الاستحباب.
قلت: وتخريج اللخمي: لا شيء عليه من لغو الشك في الحدث، يرد بتأخره في الوضوء، ومقارنته في ابتداء الصوم هنا وبأنه في الوضوء في فعله، وفي الفجر في خارج عنه، وما في فعله أضعف؛ لأنه لو كان لعلمه أو ظنه؛ لأن إدراك الإنسان فعله أوضح من إدراكه ما خرج عنه.
وفيها: شكه بعد أكله كقبله.
وروي ابن عبدوس من قال له رجل: أكلت في الفجر، وآخر: بل قبله قضى.
اللخمي: لشكه، ولو علم شيئاً بني عليه.
قلت: فقصر ابن الحاجب الخلاف على الناظر دليله قاصر؛ تطويل.
ابن حبيب: يجوز تقليد المؤذن العدل العارف فإن أكل في أذان سأله إن كان كذلك وإلا قضى.
الباجي: من بحضرٍ يؤذن مؤذنوه عند الفجر في وجوب كفه بأذانهم وهو يري أن الفجر ما طلع، وبعدم أذانهم وهو يري أن الشمس غربت، رواية ابن نافع وعيسي عن ابن القاسم في المدينة، فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب كف ولا قضاء.
ابن بشير: على القول بوجوب لإمساك جزء من الليل يمكن تخريج إيجاب القضاء عليه لوجوبه وتأثيمه دونه لعدم وجوبه لذاته.
قلت: فلا قضاء إذ لا ثبوت لمحتمل.
ونقل ابن الحاجب الجزم بالتخريج لا أعرفه.
($$$) عن ابن القاسم ولا قضاء.
ابن الماجشون: ويقضي، وشاذ قول.
ابن بشير: ويكفر لا أعرفه.
ابن القاسم: لا قضاء إن لم يخضخض بعده.
ابن القصار: إن لبث قليلاً عمداً كفر.
الباجي: وجوب الإمساك إلي الليل يقتضي وجوبه إلي أول جزء منه غير أنه لا بد