للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوله فصام يوماً فمرض باقيه فلا قضاء عليه.

وفيه بنسيان الثلاثة: للمشهور، والشيخ عن سحنون مع ابن محرز عنه مع ابن عبدوس، ونقل الشيخ قول عبد الملك في فطره بمطلق غلبة.

وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور وهم.

وفيه بحيض الثلاثة لقضاء اعتكافها على رأي تسوية مرض ناذر عكوفه أوله وآخره ونص صومها وعموم قول عبد الملك.

ابن بشير: فيه بفطر عذر الثلاثة، ورابعها: في النسيان لا المرض أو الحيض وفيه بسفر سماع القرينين وجوب القضاء، وفيها: لا أدري.

ابن القاسم: وكأنه أحب قضاءه ويجب إتمام نفله.

الشيخ: روي ابن القاسم لا يفطر إلا لعذر كالفرض.

مطرف: ويحنث الحالف عليه بالله مطلقاً وبالطلاق والعتق والمشي إلا أن يكون لذلك وجه: وأحب طاعة والديه إن عزما على فطره ولو بغير يمين.

زاد ابن رشد عنه إن كان رقة عليه لإدامة صومه.

وقال عيسي بن مسكين لصاحب له في صوم تطوع أمره بفطره: ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك، ولم يأمره بقضائه.

عياض: قضاؤه واجب ولم يذكره لوضوحه.

قلت: هذا خلاف المذهب ونقل بعض شيوخنا عن الشيخ الصالح الفقيه أبي علي حسن الزبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام جماعة: كل ونعلمك فائدة، فلما أكل أخذ بأذنه وقال له: إذا عقدت مع الله عقداً فلا تنقضه.

قلت: لعله علم منه عزمه على الفطر تأويلاً، ويجب قضاؤه بعمد فطره، لا لعذر، ويجب كف مفطره ناسياً.

وسمع ابن القاسم استحباب قضائه ولم يحك ابن رشد غيره.

ابن بشير: في استحبابه قولان.

الشيخ: روي ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمداً إلا لعذر.

ونقل ابن الحاجب وجوب كفه لا أعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>