ولو نوى الجمعة ناسي جنابته فأصبغ وابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته: لا يجزئه.
ابن وهب وابن كنانة والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه.
ابن مسلمة وأشهب: يجزئه، فخرجه الباجي على عدم شروط نيته، وابن محرز على صحته بماء الورد، وحكاه العتبي عن ابن القاسم قائلًا: "إن كان عند الرواح".
ابن رشد: "لأن نية الجنابة أوجب من الجمعة فاقتضتها".
مالك وأكثر أصحابه: "لا يجزئه"، وروى إسماعيل: "يجزئ للجنابة عن الجمعة لا العكس"، عكس ابن حبيب، ابن القاسم: "يجزئ للتعليم ورفع الحدث".
وفي صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر.
اللخمي: "لو اغتسل للجنابة فذكر أنما عليه الوضوء أجزأه".
قلت: وخرج على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ ذكر جنابته يبني على ما غسل.
الباجي: "لا في المائية وفي التيمم خلاف". المازري: "قولان".
ابن زرقون: ظاهر قولها: "من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها حتى صلى أعاد إن كانت بغير محل وضوئه" الإجزاء.
وصح غسل الذمية من حيضها- لحق زوجها المسلم- دون نية.
ابن رشد: "لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب".
وفي جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: "للحيض فقط" لرواية ابن رشد وسماع أشهب ولها، وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى.
وغسل الوجه بإيصال الماء له صبًا:
عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبد الحكم