للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو نوى الجمعة ناسي جنابته فأصبغ وابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته: لا يجزئه.

ابن وهب وابن كنانة والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه.

ابن مسلمة وأشهب: يجزئه، فخرجه الباجي على عدم شروط نيته، وابن محرز على صحته بماء الورد، وحكاه العتبي عن ابن القاسم قائلًا: "إن كان عند الرواح".

ابن رشد: "لأن نية الجنابة أوجب من الجمعة فاقتضتها".

مالك وأكثر أصحابه: "لا يجزئه"، وروى إسماعيل: "يجزئ للجنابة عن الجمعة لا العكس"، عكس ابن حبيب، ابن القاسم: "يجزئ للتعليم ورفع الحدث".

وفي صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر.

اللخمي: "لو اغتسل للجنابة فذكر أنما عليه الوضوء أجزأه".

قلت: وخرج على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ ذكر جنابته يبني على ما غسل.

الباجي: "لا في المائية وفي التيمم خلاف". المازري: "قولان".

ابن زرقون: ظاهر قولها: "من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها حتى صلى أعاد إن كانت بغير محل وضوئه" الإجزاء.

وصح غسل الذمية من حيضها- لحق زوجها المسلم- دون نية.

ابن رشد: "لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب".

وفي جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: "للحيض فقط" لرواية ابن رشد وسماع أشهب ولها، وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى.

وغسل الوجه بإيصال الماء له صبًا:

عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبد الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>