للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: من علمت شأن زوجها حاجته لها لم تصم دون إذنه, وإن علمت عدم حاجته فلا بأس أن تصوم.

قلت: مفهوماهما في جاهلتها متعارضان, والأقرب الجواز؛ لأنه الأصل.

ابن رشد: وكذا أم الولد والسرية.

الباجي: من صام منهن ولو دون إذن لم يجز فطره.

وانظر هل للزوج والسيد إفطارهن مع عدم الإذن, والمعرفة بالحاجة بعد التلبس بالصوم.

وسمع أصبغ ابن القاسم لا يمنع زوجته النصرانية من صومها مع أهل دينها, ولا يكرهها على أكل ما يجتنبونه.

وسمع ابن القاسم للعبد الصوم دون إذن ربه إن لم يضر به.

ابن رشد: وكذا أمة الخدمة.

الباجي: قال ابن شعبان.

قيل: لا يجوز صوم العبد دون إذن ربه, وإن لم يضر به وبه أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>