للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط منافيه لغو:

عبد الحق عن بعض البغداديين: لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه, والخارج منه في السواحل والثغور لخوف رجع مالك عن ابتدائه لبنائه قائلًا: لا يعتكف في زمن خوف ولا يدع ما خرج له من غزو.

اللخمي: إن ابتدأ في أمن فكمرض, وخروجه لطلب حق يبطله.

وفي ابتداء من أخرجه قاض لحق واستحبابه روايتا:

ابن القاسم وابن نافع فيها, وفيها: لا ينبغي إخراجه إلا أن يعتكف لددا.

اللخمي: إن بقى لتمامه يسير لم يخرجه إلا أن يخاف تغيبه ولم يأت بحميل.

قلت: كقولها: لا يرد عبد بعيب إحرامه إن قرب إحلاله ومن أخر بناءه ابتدأ.

وقول ابن الحاجب: ما اختلف في إيجابه الكفارة اختلف في إيجابه الاستئناف.

نقضوه وحر بالوطء ناسيًا لإيجابه الاستئناف اتفاقًا.

وقوله: وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه؛ نقضوه بمذي القبلة والمباشرة.

ابن رشد: في كون أقل مستحبة يومًا وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب وغيره.

ابن حبيب: وأعلاه عشرة.

ابن رشد: وعلى أنها أقلة؛ أكثره شهر ويكره ما زاد عليه.

قال: وقول مالك مرة أقل الاعتكاف يوم وليلة ومرة عشرة؛ أي: أقل مستحبة لا واجبة؛ إذا لا يلزم من نذر اعتكاف أقل من العشر العشر اتفاقًا, وناذر مبهمة يلزمه على الأول يوم وليلة, وعلى الثانية عشر.

المازري: قولا مالك فيمن نذره مبهمًا ولا حد لأكثره ولا لأقله لمن نذره.

أبو عمر: روى ابن وهب أقله ثلاثة أيام.

اللخمي: مادون العشرة كرهه فيها, وقال في غيرها: لا بأس به ويجب بالنذر وأقله بابتدائه وغيره به مع النية.

الشيخ عن عبد الملك: لا بها فقط.

وقول ابن العربي:" نذر الكافر لا يلزم إجماعًا, وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال نذرت

<<  <  ج: ص:  >  >>