وسننه غسل يديه الطاهرتين قبل إدخالهما إناءه.
أبو عمر: "المشهور كراهة تركه".
أشهب: "ليس ذلك عليه" وسمعه ابن القاسم.
ابن زرقون: ورواه ابن شعبان.
ابن رشد: "في كونه سنة أو مستحبًا قولان".
وفي غسلهما قرب غسلهما ولو لوضوء بطل قول ابن القاسم مع ابن وهب وإحدى الروايتين وأشهب مع الأخرى، وذكرهما المازري عن الأصحاب تخريجًا على كونه تعبدًا أو للنظافة، قصوٌر.
الباجي: "وفي كونه بنية أو لا قولان على أنه تعبد أو للنظافة".
وقبل ابن رشد قول ابن لبابة: "إن لم يعد غسلهما في وضوئه لم يجزئه".
الصقلي وعبد الحق: "إن نوى بغسلهما السنة وإن نوى الفرض، أجزأه كمنكس".
ورجع ابن عبد الرحمن إليه عن كونه غير منكس له.
وسمع ابن القاسم: "إن أدخلهما من نوم في إناء، فلا بأس بمائه".
ابن حارث عن ابن غافق التونسي: "أفسده ولو كان طاهرهما".
ابن رشد: "إن أيقن بنجاستهما فواضح، وإن أيقن طهارتهما فطاهر، وإن شك فكذلك، وإن كان جنبًا".
ابن حبيب: "إن بان جنبًا فنجس".
وفي استحباب غسلهما مفترقتين أو مجتمعتين نقلا ابن زرقون عن مالك وابن القاسم، فذكرهما المازري تخريجًا على التعبد والنظافة، قصوٌر.
وسمع القرينان: "أحب إلى أن يفرغ على يده اليمنى ثم يغسلهما".
ابن رشد: "هذا كسماع عيسى ابن القاسم استحباب غسلهما مجتمعتين-