للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل اللخمي رواية ابن شعبان مع أخذه من قولها في الصبي, قال: ولا خلاف انه كالكبير فيما يجتنب في الإحرام, وأخذا ابن رشد من قولها: لا فدية في صغار الخرق تلصق على قروح, ومن رواية ابن شعبان الآتية.

وفيها: الفدية في جعل قطن بأذنيه لشيء فيهما.

الصقلي: لأنه محل إحرام بخلاف الجسد.

وسمع ابن القاسم: من جعل صدغين أو عصب رأسه افتدى.

ابن رشد: زاد أول حجها: وكذا إن ألصق بقرحه خرقًا غير صغيرة, وفي ثاني حجها تعصيب الجسد كالرأس. قال: وذلك لعله أو غيرها في الفدية سواء.

قلت: يريد: ويفترقان في الإباحة والمنع.

التونسي: فيها لا فرق بين صغير خرق التعصيب والربط وكبيرها.

وفي كتاب محمد: لا شيء في لطيف ما يربط به والأول أشبه.

الشيخ: روى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية.

وسمع ابن القاسم: لا بأس ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند نومه.

وفي لفها على ذكره أو تعصيبه بها لبول أو مذي الفدية.

ابن رشد: وقيل لا فدية في كل هذا الأصل؛ لرواية ابن شعبان: لا شيء على من أصاب أصبعه شيء فجعل عليه حناء لفها بخرقة ولبس المنطقة, فتفريقه فيها من لبسها اختيارًا أو لضرورة حرز نفقته قول ثالث.

التونسي: من بعنقه كتاب نزعه لإحرامه.

وفيها: لغو جر لحافه على وجهه نائمًا ولو طال إن نزعه إثر انتباهه, وفعل غيره به ذلك يأتي في الطيب.

وفيها: إحرامها في يديها ووجهها وينبغي سدل ردائها عليه من فوق رأسها لستر لا لحر أو برد, وما علمت رأيه في تجافيه عن وجهها أو إصابته, ولا ترفع عليه خمارها من أسفله, فإن فعلت افتدت؛ لأنه لا يثبت إلا بعقد.

قيل: العقد طردي لأنها تلبس المخيط؟ أجيب بأن ذلك فيما الأصل جواز ستره.

الشيخ: سمع ابن القاسم: إن سترته لحر أو برد افتدت, ونقله الباجي كأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>