للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لو فزع لرؤيته فعطب, ففي الجزاء قول ابن القاسم معها, ومحمد مع نقله عن أشهب, وابن حبيب عن أصبغ, والصقلي عن سحنون وصوبه؛ كتعلقه بأطناب فسطاطه.

وزاد اللخمي في نقل ابن حبيب عن أصبغ: إلا أن تكون من المحرم حركة يقر لها.

اللخمي: يريد حركة على الصيد, آكد حرمة منه.

وفيها: لا شيء على من صاد طيرًا ونتفه ثم حبسه حتى نسل فطار.

محمد: يدعه حيث ينسل وعليه جزاؤه.

ابن حبيب: يحسبه حتى يتم ريشه فيرسله ويطعم مسكينًا, فإن غاب قبل تمامه وخيف عطبه وداه.

اللخمي: فعليه إذا جرحه وعجز عن النجاة هل يحبسه ليبرأ أو يرسله ويغرم جزاؤه.

وفيها: من أمر عبده بإرسال صيد معه فظنه أمرًا بقتله فعليه جزاؤه.

ابن القاسم: وعلى العبد إن كان محرمًا. فحمله ابن محرز على ظاهره, قال: لأن فعله كفعل سيده بآلة. قال: وقول ابن الكاتب: لأن سيده سبب له في أخذه, ول صاده بغير إذنه لم يكن على السيد شيء, خلاف ظاهر قول مالك.

اللخمي: القياس لا شيء على السيد؛ لأن الخطأ من العبد لا منه.

ابن القاسم: لو أمره بذبحه فأطاعه فعلى كل منهما جزاؤه.

أبو عمر: لو أكرهه على ذبحه فعلى السيد الجزاءان, ولا أعرف مقابل جعل ابن الحاجب قولها: المشهور سوى ما مر, ولو نصب شبكة خوفًا من ذئب أو سبع فهلك بها صيد ففي جزائه, ثالثها: إن نصبها بحيث يتخوف على الصيد, لها ولسحنون وأشهب.

اللخمي: إن كان لخوفه على شاتين منع نصبها, وإن كان على كثير جاز.

وفيها: ما هلك بتعلقه بأطناٍب فسطاطه أو بئر مائة لغو.

الجلاب عن ابن القاسم: في تعلقه بأطناٍب يديه.

ولو أرسله على سبع بالحرم فأخذ صيدًا, ففي جزائه نصها مع الشيخ عن محمد,

<<  <  ج: ص:  >  >>