الشيخ عن ابن القاسم: إن نحره بالطريق أبدله ببعير لا يجزئه ببقرة.
ابن الماجشون: ولد التطوع مثله، وولد الواجب كتطوع.
وفيها: لا يشرب من فضل لبنها عن ري ولدها، فإن فعل فلا شيء عليه؛ لأن من مضى أرخص فيه.
اللخمي: قال مالك: يتصدق به، وقيل: لا بأس أن يشربه.
الشيخ عن محمد: إن أضر بها ترك حلا بها حلبت قدر ذلك.
ابن حارث: اتفقوا على منع ما يروي فصيلها، فإن لم يكن أو فضل عنه؛ فقال مالك: لا يشرب، فإن فعل فلا شيء عليه.
أشهب: لا بأس به وإن لم يضطر، ويسقيه من شاء ولو غنيًا.
الباجي: روى ابن عبد الحكم: إن اضطر جاز له شربه.
قلت: وعزاه الشيخ لابن وهب.
سند عن مالك: لا يشربه إلا من ضرورة، وروي المنع مطلقًا.
ابن القاسم: إن أضر بولدها في لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه.
وفيها: من احتاج لظهره ركبه.
الباجي: روى ابن نافع: لا بأس بركوبه غير فادح لا بمحمل، ولا يحمل زاده ولا ما يتعبه، وذكره اللخمي ولم يحكيا فيه خلافًا.
وفي الجلاب: إن اضطر لحمل متاعه عليه حمله حتى يجد غيره.
وفي لزوم نزوله بعد ركوبه محتاجًا إن ارتاح نقل الجلاب عن المذهب مع قول إسماعيل: دليل المذهب نزوله، وظاهر نقل الشيخ رواية ابن وهب: لا يركبه إلا من ضرورة، وقولها، وصوب اللخمي الأول.
التونسي: إن نزل لحاجة أو بدل لم يركبها حتى يحتاج كأول مرة.
وروى محمد: الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلة، ولا يعقلها إلا من يخاف ضعفه عنها، وكان ابن عمر ينحرها كذلك بيده ويتلو {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:٣٦].
وفيها، قال مالك: الشأن نحرها قيامًا.