للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزاء الصيد مخير فيه؛ مثله، أو طعام، أو صيام.

أبو عمر: مثله في المنظر والبدن.

التلقين: مقاربه في صورته وقدره مثله.

ابن زرقون: وكذا مثله في أحدهما أو مقاربه فيه.

ابن رشد: في كون مثله في النحو والعظم أو الهيئة والخلقة؛ أي: أشبه النعم به قولان لها ولغيرها.

التلقين: في الحمار والإبل بقرة، وفي النعامة بدنه.

اللخمي: روى محمد: سمعت فيها بدنه.

الجلاب: وفي الظبي شاة.

وفي جزاء الفيل بمطلق بدنه، أو بقيد عظمها خراسانية ذات سنامين، أو بوزنه طعامًا أو قيمته طعامًا؛ خامسها: قيمة شبع لحمه للباجي ويعض القرويين قائلًا: إن فقدت فقيمته طعامًا مع ابن ميسر وبعض القرويين قائلًا: لا رواية فيه وقيمته ضرر لغلاء عظمه ونابه معرفًا قدره بجعله بمركب ليعرف قدر نزوله فيجعل به طعام ينزله قدره، واللخمي ناقلًا الأول مضعفه وتخريجه على رواية ابن اللباد قيمة الصيد قدر شبع لحمه.

وفيها: لكل صيد نظير من النعم.

الباجي: الضبع كالضبي.

الشيخ عن محمد: في الضب اختلاف، وروى ابن وهب: شاة، وابن القاسم: قيمته طعامًا أو صيامًا، وكذا الثعلب.

قلت: الثانية روايتها.

الباجي عن ابن القصار: قياس المذهب فيه شاة، ولمحمد عن ابن القاسم: ما يقتضي أن فيه الإطعام.

ابن شاس: في كون جزائه شاة أو إطعامًا قولان.

الباجي: روى ابن حبيب: في الأرنب واليربوع عنز، وابن عبد الحكم: ليس فيها دون الظبي إلا إطعام أو صيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>