للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يستجمر بيمينه".

عياض: "إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه".

وقول الطحاوي: "يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه" لا يمكن في كل حال.

وفيها: "لا بأس بالبول قائمًا حيث لا يتطاير وإلا كره".

الباجي وابن بشير عن الأشياخ: "قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله".

اللخمي: "اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم الله تعالى".

وسمع ابن القاسم خفته، وقبح ابن رشد قوله: "إني لأفعله، وأوله بعضه أصبعه فشق نزعه".

[الاستنجاء]

الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن مخرجهما، وحكمه كالنجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>