والجبن والحالوم والصير واللفت والكامخ والمري والشيراز.
ابن بشير: لم يعد ابن حبيب فيه اللحم، وجعله اللخمي منه.
قلت: لعل سكوت ابن حبيب لوضوحه وتقدم في الكفارة.
وفي كون الملح منه سماع أصبغ.
أشهب: ولو كان مخصاً.
وقول ابن حبيب: ولو كان مطيباً ناقلاً الحنث به عن بعض العلماء.
ابن رشد: أفتي كل منهما بعرف موضعه. قال: والإدام لغة: ما يستطاب به الخبز، فلا يحنث في لا أكل إداماً بالتمر والعنب والتين وشبهه إذ لا يطلق عليه إدام ولو حلف لا آكل خبزا بإدام، فأكله بأحدهما جري علي الخلاف في رعي المقصد، الأشهر رعيه فلا يحنث.
الشيخ عن ابن حبيب: يحنث في الفاكهة برطبها ويابسها منها التمر والعنب والرمان والقثاء والبطيخ والخربز، والقصب وأخضر الفول، والحمص والجلبان.
زاد محمد: والموز والأترج. قال: وقاله ابن القاسم وابن وهب في البطيخ.
قال: وقال محمد: إذا حلف علي يابسها ورطبها حنث بما ضمه أسم فاكهة.
الصقلي: وهذا أجود أن لا يحنث في اليابس إلا إذا ذكره.
محمد وابن حبيب: يحنث في لا آكل غنماً بالضأن أو المعز لا بأحدهما في الآخر.
ابن القاسم: وفي الدجاج بالديكة لا بدجاجة في الديك، وسمعه عبد الملك ولا بالديك في الدجاجة.
محمد وابن حبيب: يحنث في لا آكل كباشاً بالنعاج والصغار مطلقاً لا بالصغار في لا آكل كبشاً.
الصقلي: وكذا عندنا في لا آكل كباشاً لا يحنث بالصغار ولا إناث الكبار.
ابن حبيب: لا يحنث في لا آكل نعجة أو نعاجاً بصغير مطلقاً، ولا بكبار لذكور.
محمد: لا يحنث في لا آكل خروفاً بكبير.
الشيخ عنه: ويحنث في العتود ووقف عنها محمد.
أصبغ: أمرهما واحد.