الحال الهمة، ويناقض حسن الخلق، ولم ينه الله المحرمَ ولا غيره عن الجدال مطلقاً، بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً، كما قال تعالى:{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[النحل: ١٢٥]، وقد يكون محرَّماً؛ كالجدال في الحق بعد ما تبين، وهذا يعم الحجَّ وغيره.
ومنها:
٢١ - ما روى أبو هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ثلاثُ دَعَوات مستجابات لا شكَّ فيهن:
١ - دعوة المظلوم،
٢ - ودعوة المسافر،
٣ - ودعوة الوالد على ولده" رواه أبو داود، وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وليس في راوية أبي داود:"على ولده"، وعن عمر: جاء غلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"يا غلام! زَوَّدَكَ اللهُ التقوى، ووجَّهك في الخير، وكفاك الهمَّ"، فلما رجع الغلام، سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"قبلَ اللهُ حجَّك، وغفرَ ذنبك، وأخلف نفقتك" رواه ابن السني. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اغفرْ للحاجِّ، ولمن استغفر له الحاجُّ" رواه البيهقي، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
ومنها:
٢٢ - الإحرامُ من دُوَيْرَةِ أهلِه، فقد قيل: إن ذلك من تمام الحجّ، قاله عمر، وعلي، وابن مسعود في قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦].
ومنها:
٢٣ - ألا يركب إلا زاملةً، وحجَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلة، وكان تحته رحلٌ رَثٌّ، وقَطيفة خَلَقَة ثمنُها أربعة دراهم، وقيل: إن هذه المحامل أحدثها الحَجَّاج، وكان العلماء في وقته يُنكرونها، وكان ابن عمر إذا نظر إليها يقول: الحاجُّ قليل، والركبُ كثير، ثم نظر إلى رجل مسكين رثِّ الهيئِة تحتَ جوالقَ، فقال: هذا من الحُجاج.
وفي "سفر السعادة": وكان - صلى الله عليه وسلم - راكباً على بعير عليه رحل، وليس عليه شقذف، ولا محارة، ولا محمل، ولا هودج، ولا مِحَفَّة، انتهى. فينبغي أن يكون رثَّ الهيئة، أشعثَ أغبرَ، غيرَ مستكثر من الزينة، ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر، فيكتب في ديوان المتكبرين، لا يسرف في التنعُّم والترفُّه والتزيُّن؛ فإن ذلك بعيد عن المسكنة التي هي مقصودة بعبادة الحج، وفي