لا يرعى، ويتعلق به القيمة إن فعل ذلك، واتفق الأربعة على إباحة قلع الإذخر.
وقد تقدم الكلام في حدود الحرم، فليرجع إليه.
والمرأة والرجل في جميع محرمات الإحرام سواء إلا ما سبق، والله تعالى أعلم.
[٢٩ - فصل في حرم المدينة المنورة -زاد الله شرفها-]
عن علي -رضي الله تعالى عنه- مرفوعاً في المدينة:"لا يُختلى خلاها، ولا يُنفر صيدُها, ولا يلتقط لقطتها إلا من أنشدها, ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع فيها شجراً إلا أن يعلفَ رجلٌ بعيره" رواه أحمد. وعنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرام ما بين عَير إلى ثور" متفق عليه.
وعن أبي هريرة، قال حَرَّمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابَتَي المدينة، وجعل اثنى عشر ميلاً حول المدينة حِمًى. متفق عليه. وعن سعد، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أحرم ما بين لابَتَي المدينة؛ أن يُقطع عضاهُها، أو يُقتل صيدُها" رواه مسلم. استدل بهذا على تحريم شجرها، وخبطه، وعضده، وتحريم صيدها، وتنفيره، والشافعي، ومالك، وأحمد، وجمهور أهل العلم على: أن للمدينة حرماً كحرم مكة، يحرم صيدُه وشجره.
قال الشافعي ومالك: فإن قتل صيداً، أو قطع شجراً، فلا ضمان؛ لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه الحمى، وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية، وهو ظاهر، وذهب أبو حنيفة، وزيدُ بن علي إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا يثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر، والأحاديثُ تردُّ عليهم، واستدلوا بحديث:"يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ "، وأجيب عنه بأن ذلك قبل تحريم المدينة، أو أنه من صيد الحِل، نعم يجوز أخذُ الأشجار للعلف لا لغيره، فإنه لا يحل كما سلف.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: حرم المدينة ما بين لابَتَيها، واللابة: هي