للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر، وتحريمه وفضله عند الله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وألا يرجعوا بعده كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض.

وقال في خطبته: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، وفتح الله أسماعَ الناس حتى سمعها أهلُ منى في منازلهم، وقال: "اعبدوا الله، وصَلُّوا خمسَكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنةَ ربكم"، وودع عند ذلك الناس، فقالوا: حجة الوداع، وأَمر بالتبليغ عنه وقال: "رُبَّ مبلَّغ أوعى له من سامع".

[١٢ - فصل في نحر الهدى وتحسينه]

إذا رمي جمرة العقبة، وفرغ منه، ينصرف إلى منى، وينحر هدياً إن كان معه، ويستحب أن ينحر الإبل مستقبلة القبلة قائمةً معقولةَ اليد اليسرى، والبقر والغنم يُضجعهما على شقه الأيسر مستقبلاً بها القبلة، ويقول:

باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.

الأضحيةُ سنة مؤكدة للحاجِّ كغيره عند الشافعية، وعند الحنفية: أنه ليس على المسافر أضحية، وعند المالكية: أن الأضحية لا تشرع للحاج بمنى كصلاة العيد.

قال الغزالي: التضحية بالبُدْن أفضل، ثم بالبقرة، ثم بالشاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أو البقرة، والضأن أفضل من المعز، ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعَضْباء والجرباء والشرقاء والخرقاء، والمقابَلَة والمدابَرَة والعَجْفاء.

وذبح - صلى الله عليه وسلم - بدنه في المنحر من منى ٦٣ ثلاثاً وستين بدنة بيده الكريمة على سني عمره الشريف. وكلُّ ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم، فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضاً: أضحية؛ بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية

<<  <   >  >>