قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عرفةُ كلُّها موقف، ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود جبل الرحمة، ويقال لها: إِلال -على وزن هلال- فليس من السنة، وكذا القبة التي فوقه، يقال لها: قبة آدم لا يستحب دخولها، ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها، ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة، أو بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ما كان غير "البيت العتيق"، فهو من أعظم البدع المحرمة.
[٩ - فصل في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة]
إذا غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث تذهب الصفرة، فالسنة أن يفيض الإمام والناسُ من عرفة مُلَبين، وعند غير المالكية ذاكرين داعين شاكرين مستبشرين بنعمة الله عليهم وفضله، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن الله تعالى يقول للملائكة: انظروا عبادي أتوني شُعْثاً غبراً، أُشهدكم أني قد غفرتُ لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء، ورمل عالج، أفيضوا عبادي مغفوراً لكم، ولمن شفعتم له".
وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إن إبليس يضع التراب على رأسه، ويدعو بالوبل والثبور بعد إفاضة الناس من عرفة، فيجمع إليه شياطينه، فيقولون: ما لك؟ فيقول: قومٌ فتنتُهم ستين وسبعين سنة غفر لهم في طرفة عين". ومن أفاض من عرفة، وخرج منها قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها حتى طلع الفجر من ليلة النحر، فقد فاته الحج عند المالكية؛ خلافاً للثلاثة، قال أحمد: إذا أفضتَ من عرفات، فهلِّل وكبر ولَبِّ وقلْ:
والسنة أن يفيض بالسكينة والوقار، لا كما يفيض الجهال بالإسراع والزحمة المؤذية، ويجتنبُ وجيفَ الخيل وإيضاع الإبل كما يعتاده الجهال؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وقال: "أيها الناس! عليكم بالسكينة، فإن البِرَّ ليس بالإيضاع، واتقوا الله، وسيروا سيراً جميلاً، لا توطئوا ضعيفاً، ولا تؤذوا