وينبغي ألا يشتغل ذلك اليوم بغير الله. ويروى أن سالمَ بنَ عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطاب رأى سائلاً يسأل الناس، فقال: يا عاجزاً! في هذا اليوم يُسأل غيرُ الله؟!
ويجوز الوقوف راكباً وماشياً، وأما الأفضل، فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه تركُ الركوب، وقف راكباً، وهكذا الحج؛ فإن من الناس من يكون حجه راكباً أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشياً أفضل.
قال العز بن جماعة: وقوف الرجل راكباً أفضل من الوقوف راجلاً إقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووقوف المرأة قاعدة أفضل، وقال الحنفية والمالكية: إن الركوب أفضل، ثم القيام، ولم يفرقوا بين المرأة والرجل، وقال المالكية: لا يجلس إلا الكلال، وأطلق الحنابلة: أن الركوب أفضل، انتهى.
ويصح وقوف الحائض وغيرِ الحائض، ويُستحب الإكثار في الجملة من التلبية عند الشافعية والحنفية والحنابلة، وعند المالكية: أنه يقطع التلبية قبل الوقوف بعد الزوال إذا راح إلى مسجد إبراهيم بِنَمِرَة، ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية بلا إفراط، وتخفيض صوته فيما سوى التلبية، كما قال الشافعية: ولْيُخلصِ الواقف التوبة من جميع المخالفات، مع الندم بالقلب والبكاء، ثم لْيُحسنِ الظنَّ بالله تعالى، قال الغزالي: وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعةً عند إمكان الغلط في الهلال، فهو الحزم، وبه الأمن من الفوات.
ويغتسل للوقوف باتفاق الأربعة، والاغتسالُ لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال:
١ - غسل الإحرام،
٢ - والغسل عند دخول مكة،
٣ - والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل عند رمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، ولا استحبه مالك، ولا أبو حنفية، ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن تكون عليه رائحة يؤذي بها الناس، فيغتسل لإزالتها.