أحمد بن محمد العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: حديث جابر رواه مسلم (١٥٦٥) كتاب (المساقاة) باب (تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل) قال: وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١١٨ - ٢/ ٤٥ (٢٢٩٠) قال: أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، حدثنا مكي بن إبراهيم، عن عبد الملك بن أبي غنية، حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت: سعرا معلوما، وأجلا معلوما، فقيل له: وممن لهم ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم هذا. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري من وجه آخر بمعناه: (٢٢٤٥) كتاب (السلم) باب (السلم إلى من ليس عنده أصل) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده. قال ما كنا نسألهم عن ذلك ..