للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث. ثم رواه (٢٢٥٥) كتاب (السلم) باب (السلم إلى أجل معلوم) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله ابن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. ورواه أيضا (٢٢٤٣) كتاب (السلم) باب (السلم في وزن معلوم) بمعناه.

١١٩ - ٢/ ٦٠ (٢٣٥٢) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ثم نزلت هذه الآية: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: أخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه بغير هذه السياقة (٢٤٥٠) كتاب (المظالم والغصب) باب (إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) قال: حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. ثم رواه (٤٦٠١) كتاب (تفسير القرآن) باب (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) بنفس الإسناد والمتن.

وأخرجه مسلم (٣٠٢١) كتاب (التفسير) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

<<  <   >  >>