عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله، فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه".
٤٢٠ - ٤/ ٢٦٨ (٧٧٠١) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا قال ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩ (٧٧٠٢): أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اشتمال الصماء، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وسكت عنه هو والذهبي.
قلت: أخرجه مسلم (٢٠٩٩) كتاب (اللباس والزينة) باب (في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، [ح] وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
٤٢١ - ٤/ ٢٧٣ (٧٧١٦) قال: حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بالري، ثنا أبو حاتم، ثنا محمد بن عبد العزيز بن المثنى الأنصاري، حدثني أبي، ثنا ثمامة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتعقل عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال! وقال الذهبي: أخرجه البخاري سوى قوله: لتعقل عنه.