قلت: أخرجاه: البخاري (٦٨٤٨) كتاب (الحدود) باب (كم التعزير والأدب) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله". ثم رواه (٦٨٤٩) قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله". ثم رواه (٦٨٥٠) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان ابن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه مسلم (١٧٠٨) كتاب (الحدود) باب (قدر أسواط التعزير) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره.
٤٥٠ - ٤/ ٣٧١ (٨١١١) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.