قلت: بل أخرجه البخاري (٢٦٧١) كتاب (الشهادات) داب (إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل يقول:"البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان. ثم رواه (٤٧٤٧) كتاب (تفسير القرآن) باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} من هذا الوجه، فذكره بطوله.
٤٥١ - ٤/ ٣٧٣ (٨١٢٥) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي، ثنا مسدد، ثنا عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيئ بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربه، قال: وكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تابع عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي على وصله بذكر عقبة بن الحارث؛ ثم ساقه (٨١٢٦) قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: أخبرني عقبة بن الحارث قال: جيئ بالنعيمان، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من في البيت فضربوه بالأيدي والنعال، وكنت فيمن ضربه. ا. هـ. وسكت عنه، وقال الذهبي: ذا في البخاري.
قلت: أخرجه البخاري (٢٣١٦) كتاب (الوكالة) باب (الوكالة في الحدود) قال: حدثنا ابن سلام، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا فيمن ضربه،