فضربناه بالنعال والجريد. ثم رواه (٦٧٧٤) كتاب (الحدود) باب (من أمر بضرب الحد في البيت) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب به نحوه. ثم رواه (٦٧٧٥) كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد وبالنعال) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه.
٤٥٢ - ٤/ ٣٧٤ (٨١٢٨) قال: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر رضي الله عنهما، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمارة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها ثمانين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (٦٧٧٩) كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد والنعال) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
٤٥٣ - ٤/ ٣٧٨ (٨١٣٩) قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع في أقل من ثمن مجن حجفة أو ترس، وكلاهما يومئذ ذو ثمن. هذا حديث