قلت: أخرجاه: البخاري (٦٧٩٢) كتاب (الحدود) باب (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله. ثم رواه (٦٧٩٣) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. ثم رواه (٦٧٩٤) قال: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وأخرجه مسلم (١٦٨٥) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن: حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلهم، عن هشام بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن.
٤٥٤ - ٤/ ٣٧٨ (٨١٤٠) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد ابن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة