رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق إن يسرق بيضة قطعت يده، وإن يسرق حبلا قطعت يده". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه: البخاري (٦٧٨٣) كتاب (الحدود) باب (لعن السارق إذا لم يسم) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. ثم رواه (٦٧٩٩) كتاب (الحدود) باب (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". وأخرج مسلم (١٦٨٧) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده". حدثنا عمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول:"إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة".
٤٥٥ - ٤/ ٣٧٩ (٨١٤٥) قال: حدثني علي بن حمشاد العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانت