للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاطمة لقطعت يدها" فقطعها. ثم قال الحاكم: (٨١٤٦) فأخبرنا الحسن بن محمد الإسفرائيني، ثنا محمد ابن أحمد بن البراء، ثنا علي بن المديني قال: كان ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما. قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن المخزومية إنما عاذت بأسامة ابن زيد وهو الصحيح. ا. هـ. وسكت عنه هو والذهبي.

قلت: الحديث رواه مسلم وعنده: فعاذت بأم سلمة: (١٦٨٩) كتاب (الحدود) باب (قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود) قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها" فقطعت.

قلت: ولا يمتنع أن تكون المخزومية قد عاذت بأم سلمة أو بابنها، ثم عاذت بأسامة، فاشتهر أمر أسامة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس به، والعلم عند الله تعالى.

٤٥٦ - ٤/ ٣٨١ (٨١٥٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة حرسها الله تعالى، ثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا إسماعيل بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله عز وجل". هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: بل أخرجاه، وتقدم برقم (٤٤٩).

<<  <   >  >>