قلت: ثم أي؟ قال:"الجهاد في سبيل الله" قلت: ثم أي؟ قال:"بر الوالدين". هذا حديث يعرف بهذا اللفظ بمحمد بن بشار بندار، عن عثمان بن عمر، وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات. ثم قال (٦٧٥): حدثنا علي بن عيسى في آخرين قالوا: ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا بندار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن مغول، عن الوليد ابن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال:"الصلاة في أول وقتها". قد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شواهد. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجاه بلفظ: "على وقتها" و"لوقتها": أخرجه البخاري (٥٢٧) كتاب (مواقيت الصلاة)، باب (فضل الصلاة لوقتها) قال: حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال: حدثنا شعبة، قال الوليد بن العيزار: أخبرني، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:"الصلاة على وقتها" قال: ثم أي؟ قال:"ثم بر الوالدين" قال: ثم أي؟ قال:"الجهاد في سبيل الله". قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ثم رواه (٥٩٧٠) في كتاب (الأدب) باب (لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) بنفس الإسناد والمتن. ورواه (٢٧٨٢) كتاب (الجهاد والسير) باب (فضل الجهاد والسير) قال: حدثنا الحسن بن صباح، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار، ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال:"الصلاة على ميقاتها" قلت: ثم أي؟ قال:"ثم بر الوالدين" قلت: ثم أي؟ قال:"الجهاد في سبيل الله" فسكتُّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو استزدته لزادني. ثم رواه (٧٥٣٤) كتاب (التوحيد) باب (وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عملا وقال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب") من وجه آخر.