للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المآخذ العقديّة الَّتي تؤخذ على الشّارح وقوعه في بعض التّعبيرات الَّتي تحمل في ظاهرها مخالفة شرعيّة واضحة؛ كقوله في أوّل الكتاب عند التّعرّض لبيان تسمية كتاب شيخه الإيجيّ بـ "الفوائد الغياثيَّة" (١): "منسوبةً إلى الوزير بن الوزير بن الوزير؛ الَّذي ما وسع في طرف العالمين إدراك عظمته، وما وضع الزّمان أمرًا إلا بعد مشيئته، الدّستور، الأعلم، الأعظم، سلطان وزراء العالم، غياث المستغيثين، خلاصة الماء والطّين، غياث الدّنيا والدّين، رشيد الإسلام والمسلمين".

ففي قوله -كما هو ظاهر- مغالاة في الإطراء ومجاوزة في المدح والثناء؛ بل تضّمنت بعض جمل القول ما ينافي التّوحيد؛ منها: وصفه ممدوحه بأن الزّمان لا يضع أمرًا إلّا بعد مشيئته؛ فالمشيئة المطلقة -كما هو معلوم- لله سبحانه وتعالى، (والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيئًا إلّا إلى إذا كان الله قد شاءه. قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمِينَ (٢٩)} (٢) (٣). ومنها: وصفه الممدوح بأنَّه (غياث المستغيثين) و (غياث الدّنيا والدّين)؛ فالاستغاثة بهذا الإطلاق لا تكون إلّا لله - سبحانه وتعالى - فهو المتفرّد بذلك، قال تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ


(١) ص (٢١٠ - ٢١١) قسم التحقيق.
(٢) سورة التكوير: ٢٨ - ٢٩.
(٣) فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد، لعبد الرّحمن آل الشّيخ: (٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>