للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القانونُ الثاني (*): في الطّلبِ

قد سبقَ أن حقيقةَ الطلبِ حقيقةٌ معلومةٌ مستغنيةٌ عن التَّحديدِ (١)؛ فالكلامُ في مقدّمةٍ يَسْتدعيها المقامُ؛ من بيانِ ما لا بدَّ للطّلبِ منه، ومن تَنوُّعِه؛ والتَّنبيهِ على أبوابِه في الكلامِ (٢). وكَيْفِيَّةِ توليدِها لِمَا سِوى أصلِها.

وهو لِمُتصوَّرٍ، أي: لمطلوبٍ مُتصوّرٍ، غيرِ حاصلٍ؛ في الخارج، حينئذ؛ حينَ الطلبِ.

أمَّا أنه لمطلوبٍ؛ فلأن الطّلبَ بدونِ المطلوب لا يُتَصَوَّرُ.

وأمّا أنه لمتصوّر؛ فلأن الطلبَ من غير تَصَوُّرٍ -إمّا إجمالِيّ كشيءٍ مَا، أو تفصيليّ بالنِّسبةِ إلى شيءٍ ما، كإنسانٍ (٣) -لا يصحّ (٤) وإلا يلزم منه طَلب المجهولِ المطلَق؛ وهو مُمتنع.

وأمّا أنه غيرُ حاصلٍ؛ فلامتناع تحصيلِ الحاصلِ وطلبِه عقلًا (٥).


(*) من الفصلِ الأوَّل. في علم المعاني.
(١) ينظر ص (٢٤٦) قسم التحقيق.
(٢) عبارة: "والتنبيه ... في الكلام" ساقطة من أ، ب. وهي موجودة في المفتاح: (٣٠٢).
(٣) في الأصل، ب: "كالإنسان" بالتعريف. والصواب من أ، لبنائه على التنكير.
(٤) في الأصل: "لا يصلح" والمثبت من أ، ب.
(٥) وهذا - أي: ما تقدّم من بدايةِ قول المصنف-: "وهو لمتصوّر ... " إلى نهاية كلام الشارح " ... عقلًا" يُمثل المقدِّمة التي أشارَ إليها الشّارح في بداية حديثه عن الطّلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>