للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمةٌ:

لا بدّ في الاستثناء من المستثني منه، لكون (إلّا) للإخراج، واستدعاء الإخراج مُخرجًا منه: ومن عمومِه، أي: المستثنى منه، لعدمِ المخصّصِ وامتناعِ التَّرجيحِ؛ أي: ترجيج أحدِ المُتَساويين، بلا مُرجِّحٍ. ومن المناسبةِ؛ بين المستثني والمستثنى منه في الجنس؛ أي: كونه بحيث يتناولُه ويدخلُ فيه وفي الوصفِ؛ أي: في مثل: الفاعليّةِ، المفعوليّة، والحاليَّةِ، وغيرها. فيُقدّر إذا قُدِّر؛ وذلك في الكلامِ النّاقصَ -أي: فيما لا يكون والمستثنى منه مَذكورًا- وهو الاستثناء المفرّغُ. أعمّ عامٌّ يتناولُ المستثنى، فـ (ما ضريتُ إلّا زيدًا)، أي: "أَحدًا"، أي: يُقَدَّر "أحدًا" مفْعولًا لقوله: "ضربتُ"؛ لأنَّه عامٌّ مُناسبٌ للمستثنى في الجنسِ والوصفِ، و (إلا راكبًا)؛ أي: "على حال"؛ أي: ما ضربتُ على حال إلا راكبًا، والمقدّر فيه ذلك لمناسبته (١) له، و (إلا تأديبًا)؛ أي: لغرضٍ (٢)؛ أي: ما ضربتُ لغرضٍ إلَّا تأديبًا. وهذا ليسَ في "المفتاح" (٣).


(١) في الأصل: "لمناسبة"، الصَّواب من: أ، ب.
(٢) في الأصل: "للغرص"، والمثبت من: أ، ب، ف.
(٣) مراده بما ليس في المفتاح. قول المصنّف: "وإلَّا تأديبًا؛ أي لغرض"؛ إذ الأمثلة الأخرى منصوصٌ عليها في المفتاح. ينظر: ص (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>