للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَذْنِيب (*):

قدْ يقعُ المعرفةُ (١) مُسندًا؛ وذلك إذا كان المُسندُ مشخَّصًا (٢) عند السَّامع، مَعْلُومًا له بإحدى (٣) طُرقِ التَّعريف. وكَوْنُه معلومًا مُعَيَّنًا عند السَّامع (٤) لا يمنعُ كونَ الخبرِ مُفِيدًا، إذ قدْ يُقصدُ به لازمُ الفائدة، أَوْ الفائدة بأَنْ يكون السَّامعُ عَلِم ذاتين بصفتين، ثُمَّ يَشُكُّ في إحداهما؛ أهي الأخرى أم لا؟؛ فينفي عنه ذلك الشَّكّ.

قوله: "وكونه مَعْلومًا مَعيَّنًا لا يَمْنع" جوابٌ وسؤالٌ.

تقديرُ (٥) السُّؤالِ: إنَّه إذا كانَ مُشَخَّصًا عنده (٦) معلومًا له يكونُ المسندُ إليه لا مَحَالة -أيضًا- مَعْلُومًا له (٧)؛ لأنَّ كون


(*) التَّذنيبُ: جَعْلُ الشَّيءِ ذَنَبًا، أَوْ ذنابة؛ بمعنى: تابعًا له، أو عقبًا على إثره.
ينظر: اللِّسان: (ذنب): (١/ ٣٨٩) والمراد أَنَّ ما سيأتي متعلِّقٌ بمباحث التَّعريف؛ متمّم له.
(١) قول المصنّف: "قد يقع المعرفة" ورد ضمن كلام الشَّارح في الأصل.
(٢) في أ، ب: "متشخصًا".
(٣) في أ: "بأحد".
(٤) قول الشَّارح: "عند السَّامع" ورد ضمن كلام المصنِّف في الأصل، أ، ب. ولم يرد في ف، وعدم إثباته ضمن كلام المصنِّف هو الأنسب؛ لمقام الاختصار.
(٥) في ب: "تقرير".
(٦) في أ: "عند السَّامع".
(٧) عبارة: "يكون السند معلومًا له" ساقطة من: أ. واستُدرك السَّقطُ بخطٍّ مغايرٍ في حاشية (أ) بعبارة: "تعيّن أن يكون السند إليه معلومًا مُعيّنًا مُشخصًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>