(٢) ينظر: المحصول في علم الأصول؛ لفخر الدّين الرّازي: (١/ ٢١١ - ٢١٢). (٣) يبدو أنّ الشَّارح العلَّامة -رحمه الله- وهِمَ في هذا الموضع، حيث نسب إلى الرّبعي ما لم يقله. فحملة: "إنَّها قول من لا خبرة له بالنّحو" ليست من كلام الربعي؛ بل هي من كلام الإيجيّ تابع فيها السَّكاكيّ، الّذي عبّر عنها بقوله (المفتاح: ٢٩١): "على ما يظنّه من لا وقوف له بعلم النّحو، يعني بذلك الإمام الرّازيّ -رحمه الله -كما أبان شرّاح المفتاح (ينظر: شرح الشّيرازيّ: ٦٨٩، وشرح الجرجانيّ: ٥١١) فهو صاحب القول المعترض عليه -كما نصّ على ذلك الشّارح - والربعيُّ تقدّم على الفخر الرّازي؛ فكيف يعترض متقدِّمٌ على متأخِّر؟!. ثم لم تنقل كتب النّحو أنّ أحدًّا قال بقول الرّازيّ ممَن يسبق الرَبعيّ حتّى يوجّه قوله إليه. والله أعلم. (٤) لم أقف على كلامه في أيٍّ من مؤلّفاته -الّتي بين يديّ- ولعلّه ممّا نقله تلميذه عنه =