للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهُمَا للفَور أو التَّراخي اخْتُلف في أنَّ الأمرَ والنّهيَ لأيٍّ منهما (١)، اختيارُ (٢) المصنِّف أن الحال لا يخلُو من وجودِ القرينةِ الدَّالةِ على أَحدهما أَوْ لا؛ فَإِن قامت القَرينةُ على الفَوْريّةِ أو على التَّراخِي (٣) فيعتمدُ القَرينةَ، ويكونُ (٤) كلُّ واحدٍ منهما لما قامت القَرينةُ عليه. وإن لم تقمْ قرينةٌ وهو المراد بقوده: ودونها؛ فالظّاهرُ أنَّهُما للفورِ؛ كالنِّداءِ والاستفهامِ؛ فإنّهُما بالاتّفاقِ يدلّان على الفورِ (٥).

وللعُرفِ (٦)؛ أي: ولأَنَّ العرفَ يستحسن الْمُبادرة؛ أي: مبادرة


(١) وحاصل الخلاف أَقْوال عدّة منها:
١ - أنَّهما يقتضيان الفور.
٢ - أنَّهما لا يقتضيان الفور، ويجوز التَّأخير عن أوّل وقت الإمكان.
٣ - التّوقّف.
٤ - البناءُ على القرينة.
٥ - التَّفريق بين الأمر والنّهي، فالنّهي على الفور، والأمر يجوز تأخيره. ولكلِّ قولٍ دليله الّذي يؤازره.
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: (م ١: ١/ ١٥٣ - ١٥٩)، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: (٩٤ - ٩٧).
(٢) في ب: "اختار به".
(٣) في ب زيادة: "وهو المراد بقوله".
(٤) في أ: "فيكون".
(٥) ينظر: شرح مختصر منتهى السُّؤل؛ للإيجيّ: (٢/ ٨٤).
(٦) هكذا -أيضًا- في ب، ف. وفي أ: "والعرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>