للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى امتناع إِرادة معناها الحَقِيقيّ؛ إذْ لا إفادة (١) فيه (٢)؛ في المجازِ دونهما؛ أي العلاقة والقرينة (٣).

وكلاهما؛ أَيْ: الحقيقةُ والمجازُ، لُغويٌّ؛ كـ (الصَّلاة) في الدُّعاءِ (٤). والأَركانِ المَخْصُوصة (٥)؛ إذا استعملها اللُّغويُّ. وشرعيّ؛ كـ (الصَّلاة) في الأَركانِ المَخْصوصة (٦)، والدُّعاء (٧)؛ إذا استعملها المتشرِّع. وعُرفي؛ كـ (الدَّابة) في ذوات الحوافِر (٨)، والفرسِ خاصَّة (٩)؛ إذا استعملها أَهْلُ العُرفِ العامِّ. واصطلاحيٌّ؛ كلَفْظِ (المجازِ) فيما هو مُصْطلحٌ عليه عِنْد


= (١/ ١٧٢)، روضة النّاظر وجنّة المناظر: (٢/ ٥٥٤)، منتهى السؤل والأمل: (٢٤).
(١) في الأَصْل: "لا فائدة" والمثبت من أ، ب، ف.
(٢) "فيه" هكذا وردت -أيضًا- في أ، ف. وسقطت من ب.
(٣) في قول المصنّف: "ولا حاجة ... دونهما" ردّ على من زاد في تعريف المجاز قيدًا آخر غير ما ذكر، كـ (العلاقة)؛ في قول بعضهم و (على وجه يصحّ) في قول بعضهم الآخر. وكذا (القرينة) في زعم من قال: لولاها لم يفهم المعنى المجازي وتبادر المعنى الحقيقي إلى الذّهن. فكلُّ تلك الزِّيادات لا حاجة إليها؛ لأَن قوله في أَول تعريف المجاز: "أفيد" يغني عنها؛ فاللَّفظ بدون العلاقة والقرينة لا يفيد المعنى المجازيّ.
(٤) فهي حقيقة لغويّةٌ.
(٥) فهي مجازٌ لغوي.
(٦) فهي حقيقة شرعيّة.
(٧) فهي مجازٌ شرعي.
(٨) في ب: "الحافر". وهي للحقيقة العرفية.
(٩) فهي للمجازِ العرفيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>