للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَدَمِهَا مَا فَرَضَهُ لَهُ حَاكِمٌ وَلِنَاظِرِ وَقْفٍ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ أَكْلٌ بِمَعْرُوفٍ وَمَنْ فُكَّ حَجْرُهُ فَادَّعَى عَلَى وَلِيُّهُ تَعَدِّيًا أَوْ مُوجِبَ ضَمَانٍ وَنَحْوِهِ أَوْ الْوَلِيُّ وُجُودَ ضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ تَلَفٍ أَوْ قَدْرَ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ فَقَوْلُ وَلِيٍّ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عَادَةٌ وَعُرْفٌ وَيَحْلِفُ غَيْرَ حَاكِمٍ لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ أَوْ عَقْلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ


ضعيف النكاية أعداءه ... يخال الفرار يراخي الأجل
قوله: (ما فرضه له ... إلخ) أي: قدره. قوله: (حاكم) أي: لمصلحة.
قوله: (بمعروف) أي: حيث لم يشترط له شيء. قوله: (أو موجب ضمان) يعني: بلا بينة. قوله: (ونحوه) كعدم مصلحة في بيع عقار. قوله: (أو غبطة) أي: مصلحة. قوله: (أو تلف) أي: ولم يذكر سبباً، أو ذكر خفياً. وأما الظاهر فلا بد من بينة عليه. ثم يقبل قوله كالوكيل. قوله: (أو كسوة) أي: لمحجور عليه، أو لمن تلزمه نفقته من نحو زوجة وقريب ورقيق. أو قدر نفقة على عقاره، ولو في عمارة بمعروف، ولو من مال الولي ليرجع.
وظاهره: لا تقبل دعواه اقتراضا عليه؛ لأنه خلاف الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>