لغة: المجازاة، يقال: آجره على عمله، إذا جازاه عليه. وشرعا: ما ذكره المصنف. قوله: (مباحة) أي: لا محرمة، كزنا وزمر. قوله: (معلومة) أي: لا مجهولة، ثم هي ضربان، أشير إلى الأول منها بقوله: (مدة معلومة من عين ... إلخ)، وإلى الثاني بقوله: (أو عمل معلوم). وقوله (بعوض معلوم). راجع للضربين، فهو متعلق بـ (عقد)، فعلمت: أن المعقود عليه المنفعة لا العين، خلافا لأبي إسحاق المروزي، لأن المنفعة هي التي تستوفى، والأجر في مقابلتها، ولهذا تضمن دون العين، وإنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان، والمعقود عليه الثمرة، على أنه لو أضيف إلى المنفعة، كما لو قال: أجرتك منفعة داري، لجاز. وقوله: (والانتفاع تابع) يعني: أن الانتفاع من قبيل المستأجر تابع للمنفعة المعقود عليها ضرورة، إذ المنفعة لا توجد عادة إلا عقبه، وهذه من زيادته على "الإقناع".