للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث المطلقة]

وَيَثْبُتُ لَهُمَا فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ ولَهَا فَقَطْ مَعَ تُهْمَتِهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ وَنَحْوِهِ ابْتِدَاءً أَوْ سَأَلَتْهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا كصلاة وَنَحْوَهَا


باب ميراث المطلقة
أي: طلاقا رجعيا، أو بائنا، مع تهمة بقصد حرمان.
قوله: (في عدة رجعيَّة) فهم منه: أنهما لا يتوارثان بعد العدة، وهو صحيح إن كان الطلاق في غير مرض الموت المخوف، فإن كان فيه، ورثته، لا هو، كما صرح به في «المستوعب». وكلام المصنف لا يأباه. فتدبر.
قوله: (أقل من ثلاث) أي: كطلقةٍ، أو طلقتين، على غير عوضٍ، على ما استظهره منصور البهوتي. أي: وإلا لم ترث؛ لأنها سألت الإبانة، وقد أجابها. قوله: (أو علَّقه) أي: الطلاق البائن. قوله: (ونحوها) أي: الصلاة المفروضة، كصومٍ مفروضٍ. قال في «المحرر»: وكلام أبيها. لكن جزم في «الإقناع» بخلافه فقال: وليس مما لا بد منه كلام أبويها.

<<  <  ج: ص:  >  >>