للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ركني النكاح وشروطه]

رُكْنَاهُ إيجَابٌ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وسَيِّدٍ لِمَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا أَعْتَقْتُك وَجَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك وَنَحْوَهُ وَإِنْ فَتَحَ وَلِيٌّ زَوَّجْتُك فَقِيلَ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَقِيلَ مِنْ جَاهِلٍ وعَاجِزٍ


قوله: (ركناه ... إلخ) عد في "الإقناع" أركان النكاح ثلاثة؛ بزيادة الزوجين الخاليين من الموانع، وأسقطه المصنف، كـ "المقنع"، وغيرهما؛ لوضوحه. قوله: (إيجاب) أي: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو وكيله، وقوله: (بلفظ: إنكاح، أو تزويج) أي: بما هو مشتقٌّ منهما، فلا يصح الإيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ: أنكحت، أو زوَّجت؛ لورودهما في نص القرآن في قوله: (زوجنا كها) [الأحزاب: ٣٧]، (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: ٢٢]. قوله: (أو بعضها) أي: والبعض الآخر حر، إن أذنت له هي، ومعتقُ البقية. قوله: (تاء زوَّجتك) أي: وكذا لو فتح الزوج تاء قَبلت. قبلتَ. ذكره في "شرح الإقناع". قوله: (من جاهل) أي: بالعربية. قوله: (وعاجز) أي: عن النطقِ بضم التاء. قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>